إن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر .
قوله وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر : صح فإن أدى عتق وإن عجز : فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه .
إذا أدى لصاحب المال أو أبرأه منه : عتق وبطلت الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال الشارح : ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة ويكون الولاء له لأنه أقامه مقام نفسه ومال إليه وقواه .
فإن عجز : فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا وبطلت وصية صاحب المال .
وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا : فهو له .
قوله ومن أوصي له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصى أو بعده : بطلت الوصية بلا نزاع