والوجه الثالث أنه على الموصى .
والوجه الثالث : أنه على الموصى وهو مالك المنفعة وهو المذهب .
صححه في التصحيح واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في المنور و منتخب الأزجي .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و تجريد العناية .
قوله وفي اعتبارها من الثلث : وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و ابن منجا و الفروع و شرح الحارثي .
أحدهما : يعتبر جميعها من الثلث وهو الصحيح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وصححه في التصحيح .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
والوجه الثاني : تقوم بمنعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما اختاره القاضي .
وقدمه في الخلاصة و النظم .
وقيل : إن وصى بمنفعة على التأبيد : اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له .
وإن كانت الوصية بمدة معلومة : اعتبرت المنفعة فقط من الثلث اختاره في المستوعب .
وأطلقهما في الفروع أيضا .
فقال : وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟ .
فيها وجهان وإن وصى بنفعها وقتا فقيل : كذلك وقيل : يعتبر وحده من ثلثه لإمكان تقويمه مفردا انتهى .
وأطلقهن في الهداية و المذهب و المستوعب .
فائدة لو مات الموصى له بنفعها : كانت المنفعة لورثته على الصحيح من المذهب .
جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد .
وقال : ويحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا : تسليمها انتهى .
وقدمه في الفروع .
وقيل : بل لورثة الموصى .
قلت : وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها : أن تكون الرقبة لوارثه