هل يشترط نية القضاء في الفائتة .
قوله وهل يشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض ؟ على وجهين .
عند الأكثر وهما روايتان في الفروع وقال ابن تميم : وجهان وقيل : روايتان .
أما اشتراط نية القضاء في الفائتة : فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الهادي و التلخيص و البلغة و شرح المجد و النظم و ابن تميم و الشرح و شرح ابن منجا و الزركشي و الحاوي الكبير .
أحدهما : يشترط وهو المذهب اختاره ابن حامد قاله في المحرر وغيره قال في الفروع : وتجب نية القضاء في الفائتة على الأصح وجزم به في مسبوك الذهب و الإفادات قال ابن نصر الله في حواشيه : ما قاله في الفروع خلاف المذهب في المسائل الثلاثة وإنما المذهب عدم الوجوب .
والوجه الثاني : لا يشترط صححه في التصحيح و الرعاية الكبرى و الفائق و ابن تميم واختاره في الكافي و الشرح و تذكره ابن عبدوس وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و إدراك الغاية و تجريد العناية .
فعلى المذهب : لو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فضلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا في إحداهما لا يعلم عينها : لزمه ظهران حاضرة ومقضية كما كان عليه ابتداء وعلى الوجه الثاني : يجزئه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه