لو نوى من عليه ظهر فائتتان .
الأولى : لو نوى من عليه ظهران فائتتان ظهرا منها لم يجزه عن إحداهما حتى يعين السابقة لأجل الترتيب وقيل : لا يجزيه كصلاتي نذر لأنه مخير هنا في الترتيب كإخراج نصف دينار عن أحد نصابين أو كفارة عن إحدى أيمان حنث فيها قال في الفروع : ويتوجه تخريج واحتمال يعين السابقة .
الثانية : لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء عليه لم يجزه عن الحاضرة في أصح الوجهين صححه ابن تميم وقدمه في الفروع وجزم به في الحاوي الكبير وقيل : يجزئه قدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح .
الثالثة : لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم يجزه عنها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و ابن رزين وقدمه في الفروع وخرج المصنف ومن تبعه كالتي قبلها وجعلها ابن تميم كالتي قبلها .
وتقدم في آخر شروط الصلاة : إذا نسى صلاة من يوم وجهل عينها أو نسى ظهرا وعصرا من يومين .
الرابعة : يصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه قاله الأصحاب قاله في الفروع قال المصنف وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك وقال ابن تميم : فلا إعادة وجها واحدا قاله بعض الأصحاب وذكر ابن أبي موسى : أن القضاء لا يصح بنية الأداء ولا بالعكس انتهى .
وقال الأصحاب : لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم .
وأما اشتراط نية الفرضية في الفرض : فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب و التلخيص و البلغة و النظم و ابن تميم و الشرح و الزركشي .
إحداهما : يشترط وهو المذهب اختاره ابن حامد قال في الفروع : وتجب نية الفرضية للفرض على الأصح قال في الخلاصة : وينوي الصلاة الحاضرة فرضا .
والوجه الثاني : لا يشترط وعليه الجمهور قال في الكافي : وقال غير ابن حامد لا يلزمه قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير : وأما نية الفرض للمكتوبة فلا يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا وقالا : هو أولى وصححه في التصحيح و الرعاية الكبرى و الفائق و ابن تميم وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته ( وجزم به في الوجيز و المنور ) وقدمه في الهداية و المستوعب و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و إدراك الغاية و تجريد العناية و ابن رزين في شرحه وغيرهم .
قلت : الأولى أن يكون هذا هو المذهب