باب النية .
قوله وهي الشرط السادس .
الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم : أن النية شرط لصحة الصلاة وعنه فرض وهو قول في الفروع ووجه في المذهب وغيره .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب قال في المستوعب : وقال القاضي وغيره من أصحابنا : شرائطها خمسة فنقصوا منها النية وعدوها ركنا .
وقال الشيخ عبد القادر وهي قبل الصلاة شرط وفيها ركن قال في مجمع البحرين : فيلزمهم مثله في بقية الشروط ذكره في أركان الصلاة .
قوله ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية الصلاة .
الصحيح من المذهب : أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي : هذا منصوص أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض وعنه لا يجب التعيين لهما ويحتمله كلام الخرقي وأبطله المجد بما لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه فإنه لا يجزئه إجماعا فلولا اشتراط التعيين أجزأه كما في الزكاة فإنه لوكان عليه شياه عن إبل أو غنم أو آصع طعام من عشر وزكاة فطر فأخرج شاة أو صاعا ينويه مما عليه أجزأه لما لم يكن التعيين شرطا انتهى .
قال في الفروع : كذا قال قال : وظاهر كلام غيره لا فرق وهو متوجه إن لم تصح بينهما فرق انتهى .
وقال في الترغيب : يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل معين انتهى .
وقيل : متى نوى فرض الوقت : أو كانت عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر ؟ فصلى أربعا ينوي الواجبة عليه من غير تعيين أجزأه وقد أومأ إليه ذكره ابن تميم ويحتمله كلام الخرقي أيضا قاله الزركشي واختاره القاضي .
قوله وإلا أجزأته الصلاة .
يعني وإن لم تكن الصلاة معينة مثل النفل المطلق فإنه يجزىء نية الصلاة ولا يجب تعيينها وهذا بلا نزاع أعلمه