الثانية : تقسم الكلاب المباحة بين الورثة والموصى له والموصى لهما .
الثانية : تقسم الكلاب المباحة بين الورثة والموصى له والموصى لهما : بالعدد .
فإن تشاحوا : فبقرعة .
ويأتي في باب الصيد : تحريم اقتناء الكلب الأسود البهيم وجواز قتله وكذا الكب العقور .
الثالثة : لو أوصى له بكلب وله كلاب .
قال في الرعاية : له أحدها بالقرعة وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه : بل ما شاء الورثة انتهى .
قلت : وهذا هو الصواب وأطلقهما الحارثي .
تنبيه : إفادنا المصنف C بقوله وتصح بما فيه نفع مباح كالزيت النجس أن ذلك على القول بجواز الاستصباح به وهو المذهب على ما تقدم في كتاب البيع .
أما على القول بعدم الجواز : فما فيه نفع مباح فلا تصح الوصية به وهو صحيح صرح به المصنف والشارح وغيرهما .
وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى : الإطلاق وإنما جعل التقييد بما قال المصنف من عنده