إن كان له مال فجميع ذلك للموصي له وإن قل .
وإن كان له مال فجميع ذلك للموصي له وإن قل في أحد الوجهين .
وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة و الوجيز و الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وقدمه في الهداية و المستوعب .
قال الحارثي : وهو الأظهر عند الأصحاب .
وفي الآخر له ثلثه .
وهو المذهب قدمه في الرعايتين و الفروع و الفائق واختاره في المحرر .
وأطلقهما في المذهب و الشرح و شرح ابن منجا .
قال الحارثي : ويحتمل وجها ثالثا وهو : أن يضم إلى المال بالقيمة فتقدر المالية فيه كتقديرها في الجزء في بعض الصور ثم يعتبر من الثلث كأنه مال قال : وهذا أصح .
فوائد .
إحداها : الكلب المباح النفع : كلب الصيد والماشية والزرع لا غير على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هذا الأشهر .
قال في الرعاية الكبرى : في الصيد .
وقيل : أو بستان وقاله في الرعايتين في آدابهما .
وقيل : وكلب البيوت أيضا وهو احتمال للمصنف فعليه : تصح الوصية أيضا واما الجرو الصغير : فيباح تربيته لما يباح اقتناؤه له على الصحيح من المذهب صححه في الفروع و الرعاية الصغرى في آدابهما والمصنف والشارح وغيرهم .
وقدمه في الكافي فتصح الوصية به .
وقيل : لا تجوز تربيته فلا تصح الوصية به .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
أما إن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به أو يصيد به عند الحاجة إلى الصيد أو لحفظ ماشية أو زرع إن حصلا فخلاف قاله في الفروع .
وذكره في المغني و الشرح : احتمالين مطلقين ذكره في البيع .
قلت : الذي يظهر : أن ذلك كالجرو الصغير .
وقدم في الكافي : الجواز .
وقدمه ابن رزين وجعل في الرعاية : الكب الكبير الذي لا يصيد به لهوا كالجرو الصغير وأطلق الخلاف فيه .
وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين .
وجزم في الواضح : الكلب ليس مما يملكه .
وفي طريقة بعض الأصحاب : إنما يصح لملك اليد الثابت له كخمر تخلل ولو مات من في يده خمر : ورث عنه فلهذا يورث الكلب نظرا إلى اليد حسا