تصح الوصية بالمجهول .
قوله وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة بلا نزاع .
ويعطي ما يقع عليه الاسم فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة هي في العرف للأنثى يعني : الأنثى الكبيرة والبعير والثور هو في العرف للذكر يعني : الذكر الكبير وحده وفي الحقيقة للذكر والأنثى : غلب العرف .
هذا اختيار المصنف وصححه الناظم .
وجزم به في الوجيز .
وقدم في الرعايتين : أن الشاة للأنثى .
وجزم به في التبصرة في البعير والثور .
وقال المصنف : العبد للذكر المعروف .
وقدمه في الفروع في باب الوقف و الحارثي هنا .
وعند القاضي وغيره : لا يشترط كونه ذكرا .
وقال في الفروع في الوقف فيما إذا أوصى بعبد في إجزاء خنثى غير مشكل وجهان جزم الحارثي أنه لا يدخل في مطلق العبد .
وقال أصحابنا : تغلب الحقيقة وهو المذهب فيتناول الذكور والإناث والصغار والكبار .
وأطلق في الشرح في البعير وجهين .
وقال القاضي في الخلاف الشاة اسم لجنس الغنم يتناول الصغار والكبار