فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني .
قوله فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول .
اعلم أنه إذا تغير اجتهاده فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة وتارة يكون وهو فيها فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا وهي مسألة المصنف وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبنى نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة وعليه جمهور الأصحاب وعنه يبطل وقيل : يلزمه جهته الأولة اختاره ابن أبي موسى و الآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد .
فوائد .
إحداهما : لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك : لم يلتفت إليه وبنى وكذا إن زال ظنه ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلى إليها ولم يظن جهة غيرها : بطلت صلاته على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب وقال أبو المعالي : أن بان له صحة ما كان عليه ولم يطل زمنه استمر وصحت وإن بان له الخطأ فيها بنى .
وقيل : إن أبصر فيها من كان في ظلمة أو كان أعمى فأبصر وفرضه الاجتهاد ولم ير ما يدل على صوابه بطلت وتقدم في كلام المصنف : إذا تغير اجتهاده فإن غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلى إليها وظن القبلة في جهة أخرى فإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة : استدار إلى جهة الكعبة وبنى .
وإن كانوا جماعة قدموا أحدهم ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة : استداروا وأتموا صلاتهم وإن بان للإمام وحده أو للمأمومين أو لبعضهم : استدار من بان له الصواب ونوى بعضهم مفارقة بعض إلا على الوجه الذي قلنا يجوز الائتمام مع اختلاف الجهة .
وإن كان فيهم مقلد تبع من قلده وانحرف بانحرافه .
الثانية : لو أخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا : لزم قبوله وإلا لم يجز وقال جماعة : إلا إن كان الثاني يلزمه تقليده فيكون كمن تغير اجتهاده وقدمه في الحاوي الكبير وغيره .
الثالثة : لو صلى من فرضه الاجتهاد بغير اجتهاد ثم بان مصيبا : لزمه الإعادة على الصحيح من المذهب وقيل : لا يلزمه