إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي .
قوله وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي .
وهو أحد الوجهين .
ونقل عن الإمام أحمد C ما يدل عليه .
واختاره في الهداية و الكافي .
وجزم به في الوجيز وصححه في النظم .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف وهو المذهب .
جزم به في المذهب وغيره .
وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
قال الحارثي : هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب .
حتى أبو الخطاب في رؤوس المسائل .
ونص عليه من رواية ابن منصور .
وقال في الرعاية الكبرى : وتتوجه القرعة بين الحي والميت .
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يقل : هو بينهما فإن قاله : كان له النصف قولا واحدا