إن لم يعلم فللحي نصف الموصى به .
قوله وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به بلا نزاع .
فوائد .
إحداها : لو وصى له ولجبريل أوله وللحائط بثلث ماله : كان له الجميع على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقيل : له النصف وهو احتمال للقاضي .
قلت : هي شبيهة بالتي قبلها .
الثانية : لو وصى له وللرسول A بثلث ماله : قسم بينهما نصفان على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في الفروع و الفائق .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير و التلخيض .
وقيل : الكل له .
فعلى المذهب : يصرف ما للرسول في المصالح قاله في الفروع .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق : يصرف في الكراع وفي السلاح والمصالح