لا لكتب التوراة والأنجيل ولا لملك ولا لميت .
قوله ولا لكتب التوراة والإنجيل ولا لملك ولا لميت .
بلا نزاع وقال في الرعاية : و لا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح .
وقيل : إن كان الموصى بذلك كافرا : صح وإلا فلا .
وتقدم قريبا في فائدة : هل تشترط القرابة في الوصية أم لا ؟ .
تنبيه : قوله ولا لبهيمة .
إن وصى لفرس حبيس : صح إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به المصنف قبل ذلك .
وإن وصى لفرس زيد : صح ولزم بدون قبول صاحبها ويصرفها في علفه ومراد المصنف هنا : تمليك البهيمة