لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار .
قوله ولا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطع به أكثرهم .
وذكر القاضي : أنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ولم يقصد إعظامها : أن الوصية تصح لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة .
قلت : وهذا ضعيف .
ورده الشارح واقتصر عليه في الرعاية وقال : فيه نظر .
وروى عن الإمام أحمد C تعالى ما يدل على صحة الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة .
قال في الهداية ومن تبعه : وأن وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة والإنجيل : لم تصح الوصية .
ونقل عبد الله ما يدل على صحتها .
قال في الرعايتين : لم تصح على الأصح .
ثن قال : قلت : تحمل الصحة على وصية ذمي بما يجوز له فعله من ذلك انتهى .
قلت : وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين