إن وصى لأقرب قرابته .
قوله وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء والأخ والجد سواء .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الفروع وغيرهم .
ويحتمل تقديم الابن على الأب والأخ على الجد .
وقيل : يقدم الجد على الأخ .
تنبيه : قوله والأخ من الأب والأخ من الأم : سواء .
بلا نزاع وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة على ما تقدم في كتاب الوقف قاله في الفروع وغيره وكذا الحكم في أبنائهما .
وكذا يحمل ما قاله في المغنى و الكافي : أن الأب والأم سواء .
قوله والأخ من الأبوين : أحق منهما .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الفروع ويتوجه رواية : أنه كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة كنكاح وجزم به في التبصرة .
قلت : واختاره الشيخ تقي الدين C .
ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة لكن ذكره في الوقف .
فائدتان .
إحداهما : الأب أولى من ابن الابن على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و الحارثي .
وقطع به في المغني وغيره .
وقدم في الترغيب : أن ابن الابن أولى .
قال : وكل من قدم : قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته وأخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأوبة .
الثانية : يستوي جداه وعماه كأبويه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : يقدم جده وعمه لأبيه