ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ .
قوله ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء كان خطؤه يقينا أو عن اجتهاد وخرج ابن الزاغوني رواية يعيد من مسألة لو بان الفقير غنيا وفرق بينهما القاضي وغيره وذكر ابو الفرج الشيرازي وغيره : أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقينا ولا إعادة إن كان عن اجتهاد وحكى عن أحمد نقله ابن تميم .
وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وبين أخذ الزكاة بأن يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام