مكة والمدينة كغيرهما .
الثاني : ظاهر كلامه : أن مكة والمدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - كغيرها في ذلك وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصرح به ابن تميم وغيره قال القاضي في التعليق : ومكي كغيره على ظاهر كلامه لأنه قال في رواية صالح ( قد تحرى ) فجعل العلة في الأجزاء وجود التحري وهذا موجود في المكي وعلى أن المكي إذا علم بالخطأ فهو راجع من اجتهاد إلى يقين .
فينقض اجتهاده كالحاكم إذا اجتهد ثم وجد النص .
وفي الانتصار : لا نسلمه وإلا صح تسليمه .
الثالث : لو كان البصير محبوسا لا يجد من يخبره تحرى وصلى ولا إعادة .
قاله أبو الحسن التميمي وجزم به في الشرح ويأتي كلام أبي بكر قريبا .
قوله فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة وجهان .
وهذه الطريقة هي الصحيحة وعليها جماهير الأصحاب وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين .
أحدهما : لا يعيد لكن يلزمه التحري وهو المذهب جزم به في الوجيز و المنور وصححه في التصحيح و المجد في شرحه وصاحب النظم و الحاوي الكبير وقدمه في الفروع و المحرر و المستوعب و الفائق و إدراك الغاية .
والثاني : يعيد بكل حال وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقال ابن حامد : إن أخطأ أعاد وإن أصاب فعلى وجهين وأطلق الأوجه الثلاثة في تجريد العناية و الزركشي .
فائدتان .
إحداهما : قد تقدم أنا إذا قلنا لا يعيد : لا بد من التحري فلو لم يتحر وصلى أعاد إن أخطأ قولا واحدا وكذا إن أصاب على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يعيد إن أصاب ذكره القاضي في شرحه الصغير .
الثانية : لو تحرى المجتهد أو المقلد فلم يظهر له جهة أو تعذر التحري عليه لكونه في ظلمة أو كان به ما يمنع الاجتهاد أو تفاوتت عند الأمارات أو لضيق الوقت عن زمن يجتهد فيه : صلى ولا إعادة عليه سواء كان أعمى أو كان بصيرا حضرا أو سفرا وهذا المذهب وعنه يعيد وهو وجه في ابن تميم في المجتهد وقال أبو بكر : المحبوس إذا لم يعرف جهة يصلى إليها صلى على حسب حاله ولا يعيد إن كان في دار الحرب وإن كان في دار الإسلام فروايتان وتقدم كلام التميمي و الشارح في المحبوس قريبا