إن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها .
قوله وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها : فهل يستحقه الموصى له ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح و شرح ابن منجا و القواعد الفقهية و شرح الحارثي .
وأطلقهما في الفروع فيما إذا زاد فيها عمارة .
أحدهما : يستحقه صححه في التصحيح و النظم .
والثاني : يستحقه قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال في التبصرة فيما إذا زاد في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلا وفي متصل : وجهان .
وقال في الرعاية الكبرى وقلت : الأنقاض له والعمارة إرث .
وقيل : إن صارت فضاء في حياة الموصى : بطلت الوصية وإن بقي اسمها أخذها إلا ما انفصل منها .
فائدتان .
إحداهما : لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث فقيل : يرجع على الموصى له بقيمة البناء قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته وأطلقهما في الفروع .
وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع .
الثانية : لو أوصى له بدار : دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب .
ونقل ابن صدقة فيمن أوصى بكرم وفيه جمل : فهو للموصى له .
ونقل غيره : إن كان يوم وصى له فيه حمل : فهو له .
قال في عيون المسائل : لا يلزم الوراث سقى ثمرة موصى بها لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع