إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى .
قوله وإن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا .
سواء خلطه بدونه أو بمثله أو بخبر منه وهذا المذهب .
جزم به في المحرر و الكافي وشرح ابن منجا .
قال في الهداية : فإن أوصى بطعام فخلطه بغيره : لم يكن رجوعا .
وقدمه في المغني و الشرح و الحارثي و ابن رزين في شرحه .
وقيل : هو رجوع مطلقا وصححه الناظم في خلطه بمثله .
وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين وقال : هما مبنيان على أن الخلط هل هو استهلاك أو اشتراك ؟ .
فإن قلنا : هو اشتراك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا .
قلت : تقدمت هذه المسألة في كتاب الغصب في كلام المصنف .
والصحيح من المذهب : أنه اشتراك .
وقيل : هو رجوع إن خلطه بجزء منه وإلا فلا .
وجزم به في الناظم وغيره .
واختاره صاحب التلخيص وغيره .
قال الحارثي : وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد .
وأطلق في الفروع فيما إذا خلطه بخير منه الوجهين .
قال في الرعايتين : وإن أوصى بقفيز منها ثم خلطها بخير منها : فقد رجع وإلا فلا .
قال في الكبرى قلت : إن خلطها بأردأ منها صفة : فقد رجع وإن خلطها بمثلها في الصفة : فلا .
وقيل : لا يرجع بحال .
فائدة : لو أوصى له بصبرة طعام فخلطها بطعام غيرها : ففيه وجهان مطلقان .
وأطلقهما في الرعايتين .
أحدهما : لا يكون رجوعا جزم به في الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر .
والوجه الثاني : لا يكون رجوعا .
قال الحارثي : لو خلط الحنطة المعينة بحنطة أخرى : فهو رجوع .
قطع به المصنف و القاضي و ابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى فهذا هو المذهب صححه الحارثي .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل : إن خطلها من الطعام بمثلها قدرا وصفة : فعدم الرجوع أظهر .
وإن اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك : فالرجوع أظهر لتعذر الرجوع بالموصى به