إن وصى لرجل ثم قال : إن قدم فلان فهو له .
قوله وإن وصى لرجل ثم قال : إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى : فهو له بلا نزاع .
وإن قدم بعد موته : فهو للأول في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره .
واختاره القاضي وقدمه في الفروع و الخلاصة و الحاوي الصغير واختاره القاضي .
وفي الآخر : هو للقادم وهو احتمال في الهداية .
وأطلقهما في المذهب و الشرح .
قوله وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص فإن وصى معها بتبرع : اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل ابن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث ونقل أيضا : من رأس ماله مع علم الورثة .
ونقل عنه في زكاة : من كله مع الصدقة .
فائدتان .
إحداهما : إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه : تحاصوا على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وعنه : تقدم الزكاة على الحج اختاره جماعة .
ونقل عبد الله : ببدأ بالدين وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة .
وتقدم ذلك والذي قبله بأتم من هذا في أواخر كتاب الزكاة في كلام المصنف فليراجع .
وتقدم إذا وجب عليه الحج وعليه دين وضاق المال عن ذلك في أواخر كتاب الحج .
الثانية : المخرج لذلك : وصية ثم وارثه ثم الحاكم على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل : الحاكم بعد الوصى وهو احتمال لصاحب الرعاية .
فإن أخرجه من لا ولأية له عليه من ماله بإذن : أجزأ وإلا فوجهان .
وأطقهما في الفروع .
قلت : الصواب الإجزاء .
وتقدم في حكم قضاء الصوم ما يشهد لذلك .
وأطلقهما أيضا في الرعايتين و الحاوي الصغير