فوائد إحداها : لو أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما .
فوائد .
إحداها : لو أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما أو عرضه لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو عتقه أو وهبته : كان رجوعا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
واختاره القاضي و ابن عقيل والمصنف نقله الحارثي .
وصححه في المحرر و النظم فيما إذا أوجبه في البيع أو وهبه ولم يقبل .
وقيل : ليس برجوع كإيجاره وتزويحه ومجرد لبسه وسكناه وكوصيته بثلث ماله فيتلف أو يبيعه ثم يملك مالا غيره فإنه في ذلك لا يكون رجوعا .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
وأطلقهما في الصغرى و الحاوي الصغير فيما إذا أوجبه في بيع أو وهبة أو رهن : فلم يقبل .
الثانية : لو قال ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه فرجوع ذكره في الكافي واقتصر عليه الحارثي ونصره .
الثالثة : لو وصى بثلث ماله ثم باعه أو وهبه لم يكن رجوعا لأن الموصى به لا ينحصر فيما هو حاضر بل فيما عند الموت قاله الحارثي .
قلت فيعايي بها