بما يكون الرجوع في الوصية .
قوله وإذا قال في الموصى به : هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان : كان رجوعا بلا خلاف أعلمه .
وإن أوصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما هذا المذهب قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور في المذهب .
وجزم به الخرقي و صاحب العمدة و المحرر و الوجيز و الشرح و النظم و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير و المستوعب و الحارثي .
وقيل : هو للثاني خاصة اختاره ابن عقيل .
ونقل الأثرم : يؤخذ بآخر الوصية .
وقال في التبصرة : هو للأول .
فعلى المذهب : أيهما مات أو رد قبل موت الموصى : كان للآخر قاله الأصحاب فهو اشتراك تزاحم .
قوله وإن باعه أو وهبة أو رهنه : كان رجوعا .
إذا باعه أو وهبه : كان رجوعا بلا نزاع .
وكذا إن رهنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقطع به القاضي و ابن عقيل .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : ليس برجوع