إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية .
قوله وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين .
إذا كاتبه أو دبره : أطلق المصنف فيهما وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغنى و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : هو رجوع وهو المذهب صححه في التصحيح و المحرر و النظم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
واختاره القاضي و ابن عقيل و المصنف في الكتابة وصححه الحارثي فيهما .
والوجه الثاني : ليس ذلك برجوع .
وأطلق فيما إذا جحد الوصية الوجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وشرح الحارثي .
أحدهما : ليس برجوع وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي .
والوجه الثاني : هو رجوع وصححه في النظم .
وقيد الخلاف بما إذا علم وهو مراد من أطلق والله أعلم