لا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي .
قوله ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل ذلك لا عبرة به .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير .
منهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : تصح إجازتهم قبل الموت مرضه .
خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء .
قال في القاعدة الرابعة : الإمام أحمد C شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة فخرجه المجد في شرحه على روايتين .
واختارها صاحب الرعاية و الشيخ تقي الدين C .
قوله ومن أجاز الوصية يعني : إذا كانت جزءا مشاعا .
ثم قال : إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا : فالقول قوله مع .
يمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
والوجه الثاني : ليس له الرجوع .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
وهو احتمال في الهداية .
وتقدم في الفوائد : هل يشترط أن يكون المجاز معلوما ؟