من أوصى له عند الموت غير وارث : صحت الوصية له .
قوله ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث : صحت الوصية له وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا : بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وأكثرهم لم يحك فيه خلافا : أن الاعتبار في الوصية بحال الموت .
قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة : وحكى بعضهم خلافا ضعيفا : أن الاعتبار بحال الوصية كما حكى أبو بكر و أبو الخطاب ورواية : أن الوصية في حال الصحة من رأس المال ولا تصح عن الإمام أحمد C وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال القاضي انتهى .
وقال في الرعايتين وقيل : تبطل الوصية فيهما