إلا أن تقوم عليه بينة .
قوله إلا أن تقوم عليه بينة .
يعني تشهد بأنه كان عالما بزيادة فلا يقبل قوله .
وكذا لو كان ظاهرا لا يخفي عليه لا يقبل قوله .
وكلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بذلك وهذا إذا قلنا : الإجازة تنفيذ .
فأما إذا قلنا هي هبة مبتدأة : فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في مثله في الهبة .
وقد تقدم قريبا في الفوائد .
قوله وإن كان المجاز عينا وكذا لو كان مبلغا مقدرا .
فقال : ظننت باقي المال كثيرا : لم يقبل قوله في أظهر الوجهين .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
والوجه الثاني : يقبل قوله .
قال الشيخ تقي الدين C لو قال : ظننت قيمته ألفا فبان أكثر : قبل قوله وليس نقضا للحكم بصحو الإجازة ببينة أو إقرار .
قال : وإن إجاز وقال : أردت أصل الوصية : قبل انتهى .
قوله ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما قبوله ورده قبل الموت : فلا عبرة به .
اعلم أن حكم قبول الوصية كقبول الهبة على ما تقدم في بابه .
قال الإمام أحمد C : الهبة والوصية واحد قاله في الفروع و الزركشي وغيرهما .
وقال في القواعد الفقهية : نص الإمام أحمد C في مواضع : على أنه لا يعتبر للوصية قبول فيملكه قهرا كالميراث .
وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد انتهى .
وذكر الحلواني عن أصحابنا : أنه يملك الوصية بلا قبوله كالميراث .
وقال في المغني ومن تابعه : وطؤه الأمة الموصى بها : قبول كرجعه وبيع خيار .
وقال في الرعاية وقيل : يكفي الفعل قبولا .
وقال في القاعدة التاسعة والأربعين : واختار القاضي و ابن عقيل : أنها لا تلزم في المبهم بدون قبض .
وخرج المصنف في المغني وجها ثالثا : أنها لا تلزم بدون القبض سواء كان مبهما أولا كالهبة .
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية بعد الموت : يقوم مقام القبول لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يملك إبطاله واقتصر عليه .
فائدة : لا يصح بيع الموصى به قبل قبوله من وارثه ذكره في الفروع في باب التدبير .
ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق من الأصحاب فيما نعلمه قاله في القاعدة الثانية والخمسين .
وتقدم في آخر باب الخيار في البيع .
تنبيه : مراده إذا كان الموصى له واحدا أو جمعا محصورا .
فأما إذا كانوا غير محصورين كالفقراء أو المساكين مثلا أو لغير الآدمي كالمساجد والقناطر ونحوهما فلا يشترط القبول قولا واحدا .
وسيأتي قريبا متى يثبت الملك له إذا قبل ؟ .
فوائد .
إحداها : يستقر الضمان على الورثة بمجرد موت موروثهم إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها على الصحيح من المذهب .
قال الإمام أحمد C في رواية ابن منصور في رجل ترك مائتي دينار وعبدا فيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل : وجب العبد للموصي له وذهبت دنانير الورثة .
وهكذا ذكره الخرقي وأكثر الأصحاب .
وقال القاضي و ابن عقيل في كتاب العتق لا يدخل في ضمانهم بدون القبض لأنه لم يحصل في أيديهم ولم ينتفعوا به أشبه الدين والغائب ونحوهما مما لم يتمكنوا من قبضه .
فعلى هذا : إن زادت التركة قبل القبض : فالزيادة للورثة وإن نقصت : لم يحسب النقص عليهم وكانت التركة ما بقي .
ذكره في القاعدة الحادية والخمسين وعلله