لا يجوز لمن له وارث الوصية .
قوله ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة .
يحرم عليه فعل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر و الوجيز و شرح ابن منجا و تذكرته ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع و الفائق .
وقيل : يكره له ذلك .
قال في الفروع وقال في التبصرة : يكره .
قلت : وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الصغرى و النظم وغيرهم .
وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية وقدممه في الأولى .
وعنه : يكره في صحته من كل ماله نقله حنبل .
قلت : الأولى الكراهة .
ولو قيل بالإباحة لكان له وجه .
قوله إلا بإجازة الورثة .
يعنى : أنها تصح بإجازة الورثة فتكون موقوفة عليها .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححه في الفروع وغيره وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هو المشهور والمنصوص في المذهب .
حتى إن القاضي في التعليق و أبا الخطاب في خلافه والمجد : لم يحكموا فيه خلافا .
وعنه : الوصية باطلة وإن أجازها الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة .
واختاره بعض الأصحاب .
وهو وجه في الفائق في الأجنبي ورواية في الوارث .
تنبيه : يستثنى من كلام المصنف : إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته فإنه يصح على الصحيح من المذهب على ما تقدم في الهبة .
وفيه قول اختاره كلام المصنف موافقا لما اختاره