إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه .
قوله إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه فهل تصح ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الفائق .
أحدهما : تصح وهو الصحيح .
قال في الفروع : وتصح معاوضة مريض بثمن مثله .
وعنه : مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار لفوات حقه من المعين .
ثم قال : ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه .
صححه في التصحيح و الحارثي .
وقدمه في المحرر و إدراك الغاية و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : لا تصح إلا بإجازة الورثة صححه في المذهب والنظم