وصية من لا وارث له .
قوله فأما من لا وارث له : فتجوز وصيته بجميع ماله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ومنهم أبو بكر و القاضي و الشريف وأبو الخطاب و الشيرازي والمصنف وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وعنه : لا تجوز إلا بالثلث نص عليه في رواية ابن منصور .
قال أبو الخطاب في الانتصار : هذه الرواية صريحة في منع الرد وتوريث ذوي الأرحام .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب .
وقيل : تجوز بماله كله إذا كان وارثه ذا رحم .
قال الشارح : وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلق في الفائق في ذوي الأرحام وجهين .
قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة : بناهما بعض الأصحاب على أن الحق لغير معين .
وبناهما القاضي على أن بيت المال : هل هو جهة ومصلحة أو وارث ؟ .
فإن قيل : هو جهة ومصلحة : جازت الوصية بجميع ماله .
وإن قيل : هو وارث : فلا تجوز إلا بالثلث وتابعه في الفروع وغيره .
ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في آخر باب أصول المسائل .
فعلى المذهب : لو مات وترك زوجا أو زوجة لا غير وأوصى بجميع ماله ورد : بطلت في قدر فرضه من الثلثين فياخذ الموصى له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان فيأخذ الربع إن كان زوجة ويأخذ النصف إن كان زوجا ثم يأخذ الموصى له الباقي من الثلثين وهذا هو الصحيح من المذهب .
اختاره الشارح و صاحب الفائق .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وجزم به في المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقيل : لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث .
وقدمه في الشرح و الفائق .
قلت : هو ظاهر كلام المصنف وصاحب الوجيز وغيرهما حيث قالوا : ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو كان الوارث واحدا من أهل الفروض وقلنا : بعدم الرد قاله في الرعاية وغيرها .
الثانية : لو أوصى أحد الزوجين للآخر فله على الرواية الأولى : المال كله إرثا ووصية على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا تصح .
وله على الرواية الثانية : الثلث بالوصية ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت المال