ويكره لغيره إن كان له ورثة .
قوله ويكره لغيره إن كان له ورثة .
أى : تكره الوصية لغير من ترك خيرا .
فتكره للفقير الوصية مطلقا على الصحيح من المذهب .
نقل ابن منصور : لا يوصى بشيء .
قال في الوجيز : لا يسن لمن ترك أقل من ألف درهم وقدمه في الفروع .
وقيل : تكره إذا كان ورثته محتاجين وإلا فلا .
قال في التبصرة : رواه ابن منصور وقاله في المغني وغيره .
وجزم به في الرعايتين و النظم و الوجيز و الفائق و الحاوي الصغير و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم إطلاقة في الغنية استحباب الوصية بالثلث .
وتقدم ما اختاره المصنف