فوائد إحداها : وعاء الهدية كالهدية مع العرف .
فوائد .
إحداها : وعاء الهدية كالهدية مع العرف .
فإن لم يكن عرف رده قاله في الفروع .
قال الحارثي : لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به كقوصرة التمر ونحوها .
الثانية : قال في الرعاية الكبرى : إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط فهو صدقة .
وقيل : مع حاجة المتهب .
وإن قصد بفعله إكراما وتوردا وتحببا ومكافأة فهو هدية .
قال الحارثي : ومن هنا اختصت بالمنقولات لأنها تحمل إليه فلا يقال : أهدى أرضا ولا دارا انتهى وغيرهما : هبة وعطية ونحلة .
وقيل : الكل عطية والكل مندوب انتهى .
وقال في الحاوي الصغير : الهبة والصدقة والنحلة والهدية والعطية : معانيها متقاربة واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة .
و الصدقة والهدية متغايران فإن النبي A كان يأكل من الهدية دون الصدقة .
فالظاهر : أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج : فهو صدقة .
ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له : فهو هدية .
وجميع ذلك مندوب إليه محثوث عليه انتهى .
الثالثة : لو أعطى شيئا من غير سؤال ولا استشراف وكان ممن يجوز له أخذه وجب عليه الأخذ في إحدى الروايتين .
اختاره أبو بكر في التنبيه و المستوعب للحديث في ذلك .
والرواية الثانية : لا يجب .
قال الحارثي : وهو مقتضى كلام المصنف وغيره من الأصحاب .
قالوا في الحج : لا يكون مستطيعا ببذل غيره له وفي الصلاة : لا يلزمه قبول السترة .
قلت : وهو الصواب .
وذكر الروايتين الخلال في جامعه و المجد في شرحه وأطلقهما الحارثي