عطايا المريض غير مرض الموت أو مرضا غير الخوف .
قوله أما المريض غير مرض الموت أو مرضا غير مخوف فعطاياه كعطايا الصحيح سواء تصح في جميع ماله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو مات به .
وقال أبو الخطاب في الانتصار في التيمم حكمه حكم مرض الموت المخوف .
فائدة : لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع ثم صار مخوفا : فمن رأس المال حكاه السامري واقتصر عليه الحارثي اعتبارا بحال العطية .
تنبيه : مفهوم قوله وما قال عدلان من أهل الطب : إنه مخوف فعطاياه كالوصية .
أنه لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقا وهو صحيح وهو المذهب .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز و الفائق و الرعاية و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الشرح و الفروع .
وقيل : يقبل واحد عند العدم وهو قياس قول الخرقي .
وذكر ابن رزين : المخوف عرفا أو بقول عدلين