الخامسة : هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته ؟ .
الخامسة : هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته ؟ .
قال في الرعاية قلت : يحتمل وجهين .
وإن قلنا : لا يثبت في ذمته شئ فهدر انتهى .
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : أن له مطالبته .
قوله والهدية والصدقة نوعان من الهبة .
يعني : في الأحكام وهذا المذهب .
جزم به في المغنى و الشرح و شرح ابن منجا و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال في الفائق : و الهداية والصدقة نوعان من الهبة يكفي الفعل فيهما إيجابا وقبولا على أصح الوجهين .
وقال في الرعاية الصغرى : هما نوعا هبة .
وقيل : يكفي الفعل قبولا .
وقيل : وإيجابا .
وقال في الكبرى : ويكفي الفعل فيهما قبولا في الأصح كالقبض .
وقيل : وإيجابا كالدفع .
وقالا : ويصح قبضهما بلا إذن ولا مضى مدة إمكانه ولا يرجع فيهما أحد .
وقيل : إلا الأب .
وقيل : بل يرجع في الصدقة فقط على ولده الرشيد إن كان قبضها وعلى الصغير فيما له بيده منها انتهى .
ونقل حنبل و المروذي : لا رجوع في الصدقة .
وقال في المستوعب و عيون المسائل وغيرهما : لا يعتبر في الهدية قبول للعرف بخلاف الهبة .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولا رجوع فيهما لأحد سوى أب