الثالثة : لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه .
الثالثة : لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه أو أوصى له بقضائه كان من رأس المال قاله الأصحاب .
وإن لم يقضه ولم يوص به : لم يسقط بموته على أحد الوجهين اختاره بعضهم .
وقدمه في الفروع و المغني .
والمنصوص عن الإمام أحمد C : أنه يسقط كحبسه به في الأجرة فلا يثبت كجناية .
قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الشرح .
وقيل : ما أخذه ليملكه يسقط بموته ومالا فلا .
وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت الأب .
وتقدم : هل يثبت له في ذمة أبيه دين أم لا ؟ .
الرابعة : للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه قاله الأصحاب .
قال في الوجيز : له مطالبة بها وحبسه عليها .
وهو مستثنى من عموم كلام من أطلق ويعايي بها .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم : للابن مطالبة أبيه بعين له في يده .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف