وولده حر لا تلزمه قيمته .
قوله وولده حر لا تلزمه قيمته .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : تلزمه قيمته .
قوله ولا مهر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يلزمه المهر .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الأب لا يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها .
قال في الفروع : وقد ذكر جماعة هنا : لا يثبت للولد في ذمة أبيه شيء .
قال في المحرر وغيره : وهو ظاهر كلامه وهذا منه .
والصحيح من المذهب : أنه تلزمه قيمتها قدمه في المحرر والفروع .
قوله ولا حد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه : يحد .
قال جماعة : ما لم ينو تملكها منهم ابن حمدان في باب حد الزنا .
تنبيه : محل هذا : إذا كان الابن لم يطأها .
فأما إن كان الابن يطؤها : ففي وجوب الحد حد الزنا وفي الكافي و المغني وغيره : أنه لا حد عليه سواء كان الولد يطؤها او لا .
وقطع بالإطلاق هناك الجمهور .
قال الحارثي هنا : ولا فرق في انتفاء الحد بين كون الابن وطئها أولا .
ذكره أبو بكر و السامري وصاحب التلخيص انتهى .
قلت : الأولى وجوب الحد