إن وطىء جارية ابنه فأحبلها : صارت أم ولد له .
قوله وإن وطىء جارية ابنه فأحبلها : صارت أم ولد له .
إن كان الابن لم يكن وطئها : صارت أم ولد لأبيه إذا أحبلها بلا نزاع .
وإن كان الابن يطؤها فظاهر كلام المصنف هنا : انها تصير أم ولد له أيضا إذا أحبلها وهو أحد الوجهين .
ورجحه المصنف في المغني .
وهو كالصريح فيما قطع به صاحب المحرر والشارح و ابن منجا في شرحه وصاحب الهداية و المذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم وقطع به في الرعاية الكبرى .
والصحيح من المذهب : انها لا تصير أم ولد للأب إذا كان الابن يطؤها .
نص عليه .
قال في الفروع : وإن كان ابنه يطؤها : لم تصر أم ولد في المنصوص .
تنبيه : هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها .
فإن كان الابن قد استولدها : لم ينتقل الملك فيها باستيلاده كما لا ينتقل بالعقود .
وذكر ابن عقيل في فنونه : أنها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو وطىء الشريكان أمتهما في طهر واحد وأتت بولد وألحقته القافة بهما قاله في القاعدة الخامسة والخمسين