في التعزير وجهان .
قوله وفي التعزير وجهان .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
أحدهما : يعزر وهو الصحيح من المذهب .
قال الشارح : هذا أولى .
قال في الفروع : ويعزر في الأصح .
وصححه في التصحيح و شرح الحارثي و النظم .
وقدمه في الرعاية في باب حد الزنا .
والوجه الثاني : لا يعزر .
وقيل : يعزر وإن لم تحبل .
قوله وليس للأبن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقال في الرعاية : قلت : ويحتمل أن يطالبه بما له في ذمته مع حاجته إليه وغنى والده عنه .
قال في الرعاية الصغرى : ولا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن ذلك يثبت في ذمته ولكن يمنع من المطالبة به وهو أحد الوجهين والمذهب منهما قدمه في المغني .
وهو ظاهر كلامه في المحرر و الرعاية و الحاوي .
قال الحارثي : وهو الأصح .
وبه جزم أبو بكر و ابن البنا وهو من المفردات .
قال الحارثي : ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة منهم القاضي و أبو الخطاب و ابن عقيل والمصنف انتهى .
واختاره المجد في شرحه .
وقدم في الفروع : إذا أولد أمة ابنه : أنه تثبت قيمتها في ذمته ذكره في باب أمهات الأولاد .
والوجه الثاني : لا يثبت في ذمة الأب شئ لولده .
وهو المنصوص عن الإمام أحمد C .
وتأول بعض الأصحاب النص .
قال المصنف : ويحتمل أن يحمل المنصوص عن الإمام أحمد C وهو قوله إذا مات الأب بطل دين الابن فيمن أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد التملك .
قال الحارثي : محل هذا : في غير المتلف .
أما المتلف : فإنه لا يثبت في ذمته وهو المذهب بلا إشكال .
ولم يحك القاضي في رؤس مسائلة فيه خلافا انتهى .
وأطلقهما في الشرح و الرعاية الكبرى و الفائق و الفروع .
فعلى الوجه الأول : هل يملك الأب إبراء نفسه من الدين ؟ .
قال القاضي : فيه نظر .
قال الشيخ تقي الدين C : يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه .
قال في الفروع : وذكر غير القاضي : أنه لا يملكه كإبرائه غريم الابن وقبضه منه انتهى .
ويأتي قريبا في القاعدة الثالثة : هل يسقط الدين بموت الأب ؟ .
وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لو وجد عين ماله الذي باعه أو أقرضه بعد موت أبيه : أن له أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه وهو إحدى الروايتين .
وقدم في المغني كما تقدم أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه .
لأنه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالبة به انتهى .
قلت : هذا في الدين ففي العين بطريق أولى .
والرواية الثانية : ليس له أخذه .
وأطلقهما في المبهج و الرعاية الكبرى و الفروع و الفائق وشرح الحارثي .
قال في المبهج و الحارثي : وكذا لو وجد بعضه