وإن تصرف في الهبة قبل تملكها .
قوله وإن تصرف قبل تملكه ببيع أو إبراء من دين : لم يصح تصرفه .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال في الفروع : ولا يصح تصرفه تملكه على الأصح .
قال في القواعد الفقهية : هذا المعروف من المذهب .
وعنه : يصح وخرج أبو حفص البرمكي رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض .
وقال أبو بكر في التنبيه : بيع الأب على ابنه وعتقه وصدقته ووطء إمائه ما لم يكن الابن قد وطىء جائز ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم .
فعلى المذهب : قال الشيخ تقي الدين : يقدح في أهليته لجل الأذى لا سيما بالحبس انتهى .
وقال في الموجز : لا يملك إحضاره في مجلس الحكم فإن أحضره فادعى فأقر او قامت بينه : لم يحبس .
فائدة : يحصل تملكه بالقبض نص عليه مع القول أو النية .
قال في الفروع : ويتوجه : أو قرينه .
وقال في المبهج : في تصرفه في غير مكيل أو موزون : روايتان بناء على حصول ملكه قبل قبضه