مع الحاجة وعدمها .
قوله مع الحاجة وعدمها .
يعنى : مع حاجة الأب وعدمها وهذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه .
وسأله ابن منصور وغيره عن الأب : يأكل من مال ابنه ؟ قال : نعم إلا أن يفسده فقط .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالأب وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : لها ذلك كالأب .
قوله إذا لم تتعلق حاجة الابن به .
يشترط في جواز أخذ الأب من مال ولده : أن لا يضر الأخذ به كما إذا تعلقت حاجته به نص عليه .
وقدمه في الرعاية والفروع .
وعنه : له الأخذ ما لم يجحف به .
وجزم به الكافي و المغني و الشرح و تذكرة ابن عبدوس وناظم المفردات قال في المغني و الشرح : وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين .
أحدهما : أن لا يجحف بالابن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من أحد ولديه ويعطيه الآخر نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : قياس المذهب : أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلف تركه لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه فهو كما لو تملك في مرض الابن انتهى .
وقال أيضا : لو أخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي مالكه مثل أن يأخذ الأب صداق ابنته ثم يطلق الزوج أو يأخذ الزوج ثمن السلعة بعيب أو يأخذ المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور : أن للمالك الأول الرجوع على الأب انتهى .
وعنه : للأب تملكه كله بظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام [ أنت ومالك لأبيك ]