للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء .
قوله وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء .
هذا المذهب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
ومنع من ذلك ابن عقيل ذكره في مسألة الإعفاف .
وقال الشيخ تقي الدين C : ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم .
قلت : وهذا عين الصواب .
وقال أيضا : والأشبه أن الأب المسلم ليس له ان يأخذ من مال ولده الكافر شيئا .
فعلى المذهب : قال الشيخ تقي الدين C : يستثنى مما للأب أن يأخذه من مال ولده سرية للابن وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة ونص عليه الإمام أحمد C في أكثر الروايات .
ويأتي كلامه أيضا قريبا إذا تملك في مرض موته أو موت الابن