الزيادة للابن .
قوله والزيادة للابن .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
ويحتمل أنها للأب وهو رواية في الفائق وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
واستثنوا ولد الأمة فإنها للولد عندهم بلا نزاع .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وتقدم نظيرها في الحجر واللقطة .
قوله وهل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي المحرر والشرح والفروع و تجريد العناية و الحاوي الصغير و النظم و القواعد .
قال في الرعايتين والفائق : وفي منع المتصلة صورة ومعنى : روايتان .
زاد في الكبرى : كسمن وكبر وحبل وتعلم صنعة .
إحداهما : تمنع صححه في التصحيح ونصره المصنف والشارح .
قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين والمنصوص عن الإمام أحمد C في رواية ابن منصور امتناع الرجوع .
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
والرواية الثانية : لا تمنع نص عليه في رواية حنبل .
وهو اختيار القاضي واصحابه .
قاله الحارثي : واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقال : ويشارك بالمتصلة قال في القواعد : وعلى القول بجواز الرجوع : لا شيء على الأب للزيادة .
فائدة : لو اختلف الأب وولده في حدوث زيادة في الموهوب : فالقول قول الأب على الصحيح من المذهب .
وقيل : قول الولد وأطلقهما في الفروع