السادسة : لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو احدهما .
السادسة : لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو احدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما : ثبت الرجوع .
وظاهر كلام المصنف أيضا : أن الجد ليس له الرجوع فيما وهبه لولد ولده .
وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هو كالأب وأطلقهما في الفائق .
قوله وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة : لم يمنع الرجوع .
إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع .
وكذا إذا زادت زيادة منفصلة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا .
وفي الموجز رواية : أنها تمنع .
تنبيه : يستثنى من كلام المصنف : لو كانت الزيادة المنفصلة ولدأمة لا يجوز التفريق بينه وبين أمه : منع الرجوع إلا أن نقول : الزيادة المنفصلة للأب قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
قلت : فيعايي بها .
وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك