وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع .
قوله وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع ؟ على وجهين .
وكذا لو رجع إليه بفلس المشترى .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب والخلاصة و المحرر و النظم والمصنف والفروع و الفائق و القواعد الفقهية و الحارثي وتجريد العناية و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : يرجع وهو المذهب .
جزم به في الكافي و الوجيز و المنور .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : يرجع صححه في التصحيح .
وقطع به القاضي و ابن عقيل قاله الحارثي .
وهذا في الإقالة : إذا قلنا : هي فسخ .
أما إذا قلنا : هي بيع فقال في فوائد القواعد : يمتنع رجوع الأب .
وتقدم ذلك في فوائد الإقالة وهل هي فسخ أو بيع ؟ .
وقيل : إن رجع بخيار رجع وإلا فلا واطلقهن الزركشي .
قوله وإن رجع إليه ببيع أو هبة : لم يملك الرجوع .
بلا نزاع .
وكذا لو رجع إليه بإرث أو وصية