الرابعة : تصرف الأب ليس برجوع .
تصرف الأب ليس برجوع على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى : أن العتق من الأب صحيح ويكون رجوعا .
قال في التلخيص و الفروع وغيرهما : لا يكون وطؤه رجوعا .
وهل يكون بيعه وعتقه ونحوهما رجوعا ؟ على وجهين .
وعليهما لا ينفذ لأنه لم يلاق الملك .
ويتخرج وجه بنفوذه لاقتران الملك قاله في القاعدة الخامسة والخمسين .
قال في المغني : الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع وإلا فلا مع عدم القرينة ويدين في قصده .
وإن اقترن به ما يدل على الرجوع فوجهان أظهرهما : أنه رجوع اختاره ابن عقيل وغيره قاله الحارثي .
الخامسة : حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم على الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
قال في الفروع : هذا أصح الوجهين .
وقال في الإرشاد : لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال .
وقدمه الحارثي وقال : هذا المذهب ونص عليه في رواية حنبل .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها وهو الصحيح من المذهب نص عليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هي كالأب في ذلك .
وجزم به في المبهج و الإيضاح .
واختاره المصنف والشارح و القاضي يعقوب و الحارثي وصاحب الفائق .
وقاله في الإفصاح و الواضح وغيرهما .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير