فوائد إحداها : ذكر الشيخ تقي الدين C وغيره : أنه لو قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته .
فوائد .
إحداها : ذكر الشيخ تقي الدين C وغيره : أنه لو قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته : صح .
وهل ترجع ؟ فيه ثلاث روايات .
ثالثها : ترجع إن طلقها وإلا فلا انتهى .
قلت : هذه المسالة داخلة في الأحكام المتقدمة ولكن هنا آكد في الرجوع .
الثانية : يحصل رجوع الأب بقوله علم الولد أو لم يعلم على الصحيح من المذهب .
ونقل أبو طالب C : لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها أو يردها إليه فإذا قبضها أعتقها حينئذ .
قال في الفروع : فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي .
وقال جماعة من الأصحاب : في قبضه مع قرينة وجهان .
الثالثة : لو أسقط الأب حقه من الرجوع ففي سقوطه احتمالان في الانتصار .
قاله في الفروع .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما : لا يسقط لثبوته له بالشرع كإسقاط الولى حقه من ولاية النكاح .
وقد يترجح سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه بخلاف ولاية النكاح فإنه حق عليه لله تعالى وللمرأة فلهذا يأثم بعضله وهذا أوجه انتهى .
ويأتي نظير ذلك في الحضانة