رجوع المفلس في هبيته .
تنبيه قوله أو يفلس .
وكذا قال أبو الخطاب وغيره .
قال الحارثي : والصواب أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ونحوه وبه صرح في المغنى و صاحب المحرر وغيرهما انتهى .
وعن الإمام أحمد C في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بها بأن يتزوج عليها .
نص عليه في رواية عبد الله .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
قال في الرعاية الصغرى : وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها بمسألته على الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في القواعد الفقهية في القاعدة الخمسين بعد المائة .
فالمصنف قدم هنا عدم رجوعها إذا سألها وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب .
جزم به في الكافي و الجامع الصغير و ابن أبي موسى و أبو الخطاب .
واختاره الحارثي وهو اختيار أبي بكر وغيره .
وقدمه في الحاوي الصغير و النظم و فصول ابن عقيل .
قلت : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ضرر من طلاق وغيره وإلا فلها الرجوع .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الرعاية الكبرى و الفروع .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه وهو صحيح .
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره .
واختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقاله القاضي في كتاب الوجهين و صاحب التخليص وغيرهما .
وقيل : لها الرجوع وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى .
وقيل : إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع أو عوض أو شرط فلم يحصل رجعت وإلا فلا