لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب .
قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وصححه في الرعاية الكبرى .
قال الزركشي : هذا المشهور .
وعنه : ليس له الرجوع قدمه في الرعايتين .
وعنه : له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة نحو أن يتزوج الولد أو يفلس .
وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا .
وجزم بهذه الرواية في الوجيز .
واختاره الشارح و ابن عبدوس في تذكرته و ابن عقيل و ابن البنا والمصنف .
ذكره الحارثي و الشيخ تقي الدين وقال : يرجع فيما زاد على قدر الدين أو الرغبة .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
وأطلق الأولى والثالثة : في المغني و المحرر و الشرح و النظم .
وقيل : إن وهب ولديه شيئا فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه : ففي رجوعه في الكل وجهان .
وقال الشيخ تقي الدين C : ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه في حال الكفر وأسلم الولد .
فأما إذا وهبه حال إسلام الولد فقياس المذهب : الجواز ولا يقر في يده وفيه نظر انتهى .
وقال أبو حفص العكبري : تحصيل المذهب : أنه يرجع فيما وهب لابنه .
ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة واختاره ابن أبي موسى .
وقد صرح القاضي والمصنف وغيرهما : بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها .
وهو ظاهر كلام جماعة انتهى