إن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم .
قوله وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم : جاز نص عليه .
ذكر المصنف C هنا مسألتين : .
إحداهما : إذا سوى بينهم في الوقف : جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وصححه في الخلاصة وغيره .
قال الحارثي : المذهب الجواز .
قال القاضي : لا بأس به .
ونقل ابن الحكم : لا بأس قيل : فإن فضل ؟ قال : يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم .
وقياس المذهب : لا يجوز .
وهو احتمال في المحرر وغيره .
واختاره أبو الخطاب في الانتصار والمصنف و الحارثي .
وقيل : إن قلنا إنه ملك من وقف عليه : بطل وإلا صح .
فعلى المذهب : يستحب التسوية أيضا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و التلخيص وقال : هذا المذهب .
وقيل : المستحب القسمة على حسب الميراث كالعطية .
اختاره المصنف والشارح وقالا : ما قاله القاضي لا أصل له وهو ملغي بالميراث والعطية .
المسألة الثانية : إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم : جاز على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع : هذه الرواية أشهر .
قال ابن منجا و الحارثي في شرحهما : هذا المذهب .
قال الزركشي : هو أشهر الروايتين وأنصهما .
واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر الأصحاب انتهى .
وجزم به في المنور و ناظم المفردات وهو منها .
وقدمه في الفائق وغيره و الرعايتين و الحاوي الصغير و المحرر .
قال المصنف هنا : وقياس المذهب : أنه لا يجوز .
فاختار عدم الجواز .
واختاره أبو حفص العكبري .
قال القاضي فيما وجدته معلقا عنه بقلم الزركشي واختاره ابن عقيل أيضا .
قال في الفروع : فعنه كهبة فيصح بالإجازة .
وعنه : لا يصح بالإجازة إن قلنا : إن الإجازة ابتداء هبة انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : إن وقف الثلث في مرضه على وارث أو أوصى أن يوقف عليه : صح ولزم نص عليه .
وعنه : لا يصح .
وعنه : إن أجيز صح وإلا بطل كالزائد على الثلث .
ثم قال : قلت : إن قلنا هو لله صح وإلا فلا .
وقيل : يجوز لدين أو علم أو حاجة انتهى .
فعلى المذهب : لو سوى بين ابنه وابنته في دار لا يملك غيرها فردا فثلثها بينهما وقف بالسوية وثلثاها ميراث .
وإن رد ابنه وحده : فله ثلثا الثلثين إرثا ولبنته ثلثهما وقفا .
وإن ردت ابنته وحدها : فلها ثلث الثلثين إرثا ولابنه نصفهما وقفا وسدسهما إرثا لرد الموقوف عليه ذكره في الرعاية و المحرر و الفروع .
قال في الرعاية : وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث وللبنت ثلثهما وقفا .
وقيل : لها ربعهما وقفا ونصف سدسهما إرثا وهو لأبي الخطاب .
قال في المحرر : وهو سهو ورده شارحه وهو كما قال .
وقيل : نصف الدار وقف عليه وربعها وقف عليها والباقي الزائد على الصحيح من المذهب .
جزم به المصنف وغيره .
وقدمه في الفروع وقال : وأطلق بعضهم وجهين .
قلت : قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وإن وقف ثلثه على أجنبي : صح وفيما زاد وجهان