إن مات قبل تلافي ذلك : ثبت للمعطي .
قوله فإن مات قبل ذلك : ثبت للمعطي .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخلال وصاحبه أبو بكر و الخرقي و ابن أبي موسى و القاضي وأصحابه ومن بعدهم قاله الحارثي .
قال ابن منجا : هذا المذهب .
قال في الرعايتين : لم يرجع الباقون على الأصح .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في الفروع و شرح ابن رزين و الحاوي الصغير و الحارثي وغيرهم .
وعنه : لا يثبت وللباقين الرجوع .
اختاره أبو عبد الله بن بطة وصاحبه أبو جعفر العكبريان و ابن عقيل و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
وأطلقهما في المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و النظم و الفائق وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين C : وأما الولد المفضل : فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا .
قال في المغني و الشرح : يستحب للمعطي أن يساوي أخاه في عطيته .
وحكى عن الإمام أحمد C بطلان العطية .
واختاره الحارثي وذكر : أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد C .
وذكر ابن عقيل في الصحة روايتين