فوائد إحداها : حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته .
فوائد .
إحداها : قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته : حكم موته قبل التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع .
واختار الحارثي هنا عدم الوجوب .
وقال : إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته وقاله الأصحاب أيضا .
وفي المغنى : تستحب التسوية بينهم وبينه .
الثانية : محل ما تقدم : إذا فعله في غير مرض الموت .
فأما إن فعله في مرض الموت : فإنهم يرجعون .
قال في الرعاية : فإن فعل ذلك في مرض موته : فلهم الرجوع فيه