المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم .
قوله والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم .
هذا المذهب نص عليه في رواية أبي داود و حرب و محمد بن الحكم و المروذي و الكوسج و إسحاق بن إبراهيم و أبي طالب و ابن القاسم و سندي وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و التلخيص و الزركشي .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق و الرعاية و الحارثي وغيرهم .
وعنه : المشروع أن يكون الذكر كالأنثى كما في النفقة .
اختاره ابن عقيل في الفنون و الحارثي .
وفي الواضح وجه : تستحب التسوية بين أب وأم وأخ وأخت .
قال في الهداية في رواية أبي طالب : لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره كان يقال يعدل بينهم في القبل .
قال في الفروع : فدخل فيه نظر وقف .
وقال الشيخ تقي الدين C : ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذمة .
تنبيهات .
الأول : يحتمل قوله في عطية الأولاد دخول أولاد الأولاد .
يقويه قوله القسمة بينهم على قدر إرثهم فقد يكون في ولد الولد من يرث .
وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع .
ويحتمل أن هذا الحكم مخصوص بأولاده لصلبه وهو وجه .
وذكر الحارثي : لا ولد بنيه وبناته .
الثاني : قوة كلام المصنف : تعطي أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب .
وهو قول القاضي في شرحه .
وتقدم كلام في الواضح .
والصحيح من المذهب : أنه إذا فعل ذلك يجب عليه ولا يأباه كلام المصنف هنا .
وجزم به في المحرر و التلخيص و النظم و الوجيز و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع و الحارثي .
واختاره الشيخ تقي الدين C وقال : هو المذهب .
الثالث : مفهوم قوله والمشروع في عطية الأولاد أن الأقارب الوارثين غير الأولاد : ليس عليه التسوية بينهم وهو اختيار المصنف والشارح .
قال في الحاوي الصغير : وهو أصح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال : يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم منه .
قال الحارثي : هو المذهب وعليه المتقدمون كالخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى .
قال في الفروع : وهو سهو انتهى .
والصحيح : أن حكم الأقارب الوارث في العطية كالأولاد نص عليه .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و النظم و الفائق و الفروع وقال : اختاره الأكثر .
وأما الزوج والزوجة : فلا يدخلون في لفظ الأولاد والأقارب بلا نزاع بين الأصحاب فهم خارجون من هذه الأحكام .
صرح به في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلام الباقين .
الرابع : ظاهر كلام المصنف : مشروعية التسوية في الإعطاء سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كانوا كلهم فقراء أو بعضهم .
واعلم أن الإمام أحمد C نص على أنه يعفى عن الشيء التافه .
وقال القاضي أبو يعلى الصغير : يعفى عن الشيء اليسير .
وعنه : يجب التسوية أيضا فيه إذا تساووا في الفقر أو الغنى .
قوله فإن خص بعضهم أو فضله : فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا .
هذا المذهب مطلقا وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و الرعايتين وغيرهم .
قال الزركشي : نص عليه في رواية يوسف بن موسى وهو ظاهر كلام الأكثرين انتهى .
قال الحارثي : وهو ظاهر إيراد الكتاب نصره .
وتحريم فعل ذلك في الأولاد وغيرهم من الأقارب : من المفردات .
وقيل : إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصى الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص .
واختاره المصنف واقتصر عليه ابن رزين في شرحه إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وقطع به الناظم وقدمه في الفائق وقال : هو ظاهر كلامه .
قلت : قد روى عن الإمام أحمد C ما يدل على ذلك .
فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معنى الوقف .
قلت : وهذا قوي جدا .
قوله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر .
هذا المذهب أعني أن التسوية : إما بالرجوع وإما بالإعطاء .
قال في الفروع : هذا الأشهر نص عليه .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص وغيرهم .
ولم يذكر الإمام أحمد C في رواية إلا الرجوع فقط وقاله الخرقي و أبو بكر .
قال الحارثي والأظهر : أن المنقول عن الإمام أحمد C ليس قولين مختلفين إنما هو اختلاف حالين .
تنبيه : ظاهر قوله أو إعطاء الآخر ولو كان إعطاؤه في مرض الموت وهو صحيح وهو المذهب .
قال الشارح : وهو الصحيح وصححه في الفائق .
قال الزركشي : أولى القولين : الجواز واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع .
وعنه : لا يعطى في مرضه وهو قول قدمه في الرعايتين .
قال الحارثي : أشهر الروايتين : لا يصح .
نص عليه في رواية المروذي و يوسف بن موسى و الفضل بن زياد و عبد الكريم بن الهيثم و إسحاق بن إبراهيم .
ونقل الميموني وغيره : لا ينفذ .
وقال أبو الفرج وغيره : يؤمر برده .
فائدتان .
إحداهما : يجوز التخصيص بإذن الباقي ذكره الحارثي واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : يجوز للأب تملكه بلا حيلة قدمه الحارثي وتابعه في الفروع ونقل ابن هانئ .
: لا يعجبني أن يأكل منه شيئا